الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - آداب المسجد
بالذهب، فيصير (١) أقوال المصنّف بحسب كتبه، و هو (٢) غريب منه.
(و) كذا يحرم (نقشها (٣) بالصور) ذوات الأرواح دون غيرها، و هو (٤) لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره (٥)، و هو قرينة اخرى (٦) على
(١) يعني اذا اريد من لفظ الزخرفة هو النقش بالذهب في هذا الكتاب فيحصل للمصنّف ; أقوال بتعداد كتبه المذكورة و بهذا التفصيل:
١- حرمة النقش بالذهب، اختاره في اللمعة.
٢- حرمة مطلق نقش المساجد، اختاره في الذكرى.
٣- إطلاق الحكم بكراهة الزخرفة و التصوير للمساجد، اختاره في الدروس.
٤- حرمة النقش و الزخرفة و تصوير ما فيه الروح، اختاره في البيان.
لكن لو حملنا الزخرفة بمعنى مطلق النقش فينقص من الأقوال المذكورة واحد، لاتحاد قوليه في كتابيه اللمعة و الذكرى و الغرابة فيه قليلة
(٢) أي الأقوال العديدة بتعداد كتبه المذكورة غريب من المصنّف ; جدّا لعدم سبق مثله فيما يعرف منه، لأنّ الاستقامة في الرأي معهود منه ;.
(٣) يعني و كذا يحرم تنقيش المساجد بصور ذوي الأرواح، مثل صورة الانسان و الحيوان بخلاف صور الأشجار.
(٤) أي حرمة تنقيش المساجد بصور ذوي الأرواح من لوازم القول بتحريم النقش مطلقا.
قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين النقش بالذهب أو بغيره.
(٥) الضمير في قوله «من غيره» يرجع الى تحريم النقش مطلقا. و المراد من «غيره» هو تفسير الزخرفة في قول المصنّف ; بالذهب خاصّة، و هو المعنى الأول للزخرفة، لا المطلق، أي الذهب و غيره الذي هو المعنى الثاني للزخرفة كما تقدّم.
إذ على المعنى الأول للزخرفة لا يلزم منه تحريم نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح، بل هو لازم للمعنى الثاني للزخرفة.
(٦) يعني أنّ ذكر المصنّف ; هذه العبارة قرينة اخرى بإرادته من الأولى تحريم