الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - آداب المسجد
إليها في الأقوى.
(و إخراج (١) الحصى منها (٢)) إن كانت فرشا أو جزء منها، أمّا لو كانت قمامة (٣) استحبّ إخراجها و مثلها (٤) التراب، و متى اخرجت على وجه التحريم (فتعاد) (٥) وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، حيث يجوز نقل آلاتها إليه و ما لها (٦) لغناء الأول، أو أولوية الثاني (٧).
(١) أي يحرم إخراج الحصى من المساجد في صورة كونها فرشا لها، كما في بعض الأمكنة يجعلون الحصى في المسجد بدلا من الفرش، و هكذا اذا كانت جزء له، لكن لا يحرم إخراجها من المساجد بقصد النظافة.
الحصى- بفتح الأول-: صغار الحجارة، الواحدة الحصاة، و الجمع: الحصيات و الحصيّ و الحصيّ. (المنجد).
و يمكن أن يكون هنا الحصيّ بضمّ الأول و الحصيّ بكسره جمع الحصاة.
(٢) الضمير في قوله «منها» يرجع الى المساجد.
(٣) القمامة- بضم القاف-: الكناسة. (المصباح المنير).
(٤) الضمير في قوله «مثلها» يرجع الى الحصاة. يعني أنّ إخراج تراب المساجد منها أيضا حرام إلّا بقصد النظافة.
(٥) بصيغة المجهول من عاد يعود. يعني فلو أخرج الحصى أو التراب من المساجد في صورة التحريم يجب إعادتها الى المسجد الذي أخرجها منه أو الى المسجد الآخر اذا جاز انتقال آلات المسجد المذكور الى غيره و هو في صورة الاستغناء و عدم الحاجة.
(٦) قوله «ما لها» مركّب من لفظي (ما) و (لها) عطف على قوله «آلاتها». يعني لا يجب إعادة ما اخرج من المسجد إليه من آلاته و ما يختصّ له ممّا وقف له، مثل الفرش و الحصر و سائر اللوازم، بل يجوز إعادتها الى مسجد آخر اذا غنى المسجد الأول منها.
(٧) كما اذا احتاج الثاني بما أخرجه من الأول من جهة أهمّيته في المنظر و شدّة حاجته مع عدم حاجة المأخوذ عنه بهذا المقدار.