الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٨ - تكره) الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب
[تكره) الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب]
(و تكره) الصلاة (في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب) في لباسه (١) (و) في الثوب (ذي التماثيل) أعمّ من كونها مثال حيوان و غيره، (أو خاتم فيه صورة) (٢) حيوان، و يمكن أن يريد بها ما يعمّ المثال، و غاير (٣) بينهما تفنّنا، و الأول (٤) أوفق للمغايرة (أو قباء (٥) مشدود في غير)
بكراهتهما في صورة عدم منعهما عن صحّة القراءة، و إلّا يحكم بحرمتهما لوجوب القراءة الصحيحة في الصلاة فيحرم المانع منها.
و الضمير في قوله «في حكمها» يرجع الى القراءة. يعني كما يحكم بحرمة المانع من القراءة الصحيحة يحكم بحرمة المانع من الأذكار الواجبة مثل ذكر الركوع و السجود و التشهّد و غيرها. و لا يحرم المانع من الأذكار المستحبّة في الصلاة.
(١) الضمير في قوله «في لباسه» يرجع الى المتّهم. يعني لو اتّهم شخص في غصب لباسه يكره الصلاة في لباسه.
أمّا لو كان متّهما في غصب مسكنه و مأكوله و بستانه فلا يحكم بكراهة الصلاة في لباسه.
(٢) يعني و يحكم بكراهة الصلاة اذا كان في إصبع المصلّي خاتم فيه صورة حيوان، أمّا الخاتم المصوّر بصورة غير الحيوان مثل الشجر و الورد و غير ذلك فلا يحكم بكراهته.
(٣) يعني أنّ المصنّف ; ساق الكلام بعبارتين في قوليه «التماثيل» و «صورة» و الحال أراد منهما معنى واحدا للتفنّن في العبارة.
و الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى التماثيل و الصورة.
(٤) المراد من الأول هو تفسير الصورة بالتصوير عن الحيوان في قوله «حيوان» و يقابله التفسير الثاني و هو إرادة تصوير الأعمّ من الحيوان و غيره في قوله «و يمكن أن يريد ... الخ».
و الحاصل: قوله «و الأول» مبتدأ و خبره «أوفق للمغايرة».
(٥) بالجرّ عطف على قوله «في ثوب المتّهم». يعني و تكره الصلاة في قباء مشدود في