الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلّا مع الساق
و مستند (١) المنع ضعيف جدّا، و القول بالجواز قويّ متين (٢).
(و تستحبّ) الصلاة (في) النعل (العربية) (٣) للتأسّي (و ترك السواد عدا العمامة (٤) و الكساء (٥) و الخفّ (٦)) فلا يكره الصلاة فيها سودا (٧) و إن كان
(١) يعني مستند المشهور في الحكم المذكور ضعيف، و هو منقول في كتاب الوسائل نقلا عن العلّامة في المختلف و غيره:
عن ابن حمزة قال: و روي أنّ الصلاة محظورة في نعل السندي و الشمشك.
(الوسائل: ب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٣١١، المختلف: الفصل الثالث في اللباس ج ٢ ص ٨٨، الوسيلة لابن حمزة: ص ٨٨).
و ضعفه لكون المرويّ عنه مجهولا، فعلى ذلك اختار الشيخ و جماعة كراهة ذلك.
(راجع المبسوط: ج ١ ص ٨٣، المراسم لسلّار: ص ٦٥).
(٢) لأنّ المذكور في النصّ المذكور هو نعل السندي و الشمشك، فلا يجوز التعميم.
(٣) و الظاهر من النعل العربية التي لا تمنع من اتّصال أصابع الرجل بالأرض، و المستند لاستحباب ذلك النصّ المنقول في كتاب الوسائل:
عن الحسن بن فضّال قال: رأيت أبا الحسن ٧ عند رأس النبي ٦ صلّى ستّ ركعات، و ثمان ركعات في نعليه. (الوسائل: ب ٣٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣٠٨).
(٤) أي تستحبّ الصلاة بترك لبس الثياب السود غير العمامة.
و العمامة- بكسر العين-: ما يلفّ على الرأس، جمعه عمائم و عمام. (المنجد).
(٥) أي عدا الكساء. و الكساء- بكسر الكاف-: الثوب، جمعه أكسية. (المنجد).
و أيضا الكساء- بالمدّ-: هو ثوب من صوف و منه العباء. (قاله الجوهري).
(٦) أي عدا الخفّ. و الخفّ: ما يلبس بالرجل، جمعه أخفاف. (المنجد).
و الضمير في قوله «فيها» يرجع الى العمامة و الكساء و الخفّ.
(٧) قوله «سودا» حال ممّا ذكر من العمامة و الكساء و الخفّ.
و السود: محرّكة على وزن عدم، بمعنى كون الشيء أسود من سود يسود، وزان علم يعلم مصدره السود.