الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٥ - شرائط الساتر
[شرائط الساتر]
(و يجب كون الساتر طاهرا (١)) فلو كان نجسا لم تصحّ الصلاة (و عفي عما مرّ) (٢) من ثوب صاحب القروح (٣) و الجروح (٤) بشرطه (٥)، و ما نجس بدون الدرهم من الدم
يجب على المرأة ستر رأسها عند صلاتها.
لكن المصنّف ; قال في كتابه الألفية: الأولى دخول شعرها فيما يجب ستره.
(١) الأول من شرائط ثوب المصلّي كونه طاهرا، فلو كان نجسا لا تصحّ الصلاة فيه، إلّا في الموارد التي سيشير إليه ;.
(٢) يعني أنّ ثوب المصلّي لا تجب طهارته في موارد:
الأول: ثوب صاحب القروح و الجروح بشرطي السيلان و عدم قطعه بمقدار الصلاة.
الثاني: اذا كان الدم الموجود في الثوب أقلّ من مقدار الدرهم.
الثالث: ثوب المرأة المربّية للصبي.
الرابع: ثوب من لم يجد ثوبا طاهرا و لم يتمكّن من الصلاة عاريا.
و يشترط في العفو عن ثوب المرأة المربّية أمران:
ألف: اذا انحصر ثوبها في الواحد.
ب: اذا تنجّس ببول الصبي الذي تربّيه.
قوله «عمّا مرّ» إشارة الى ما تقدّم في أول مبحث الطهارة: في وجوب إزالة النجاسات عند الصلاة، بقوله: و هذه [النجاسات] يجب إزالتها عن الثوب و البدن، و عفي عن دم الجرح و القرح مع السيلان.
(٣) القروح: جمع قرح بفتح القاف و ضمّها و سكون الراء. (المنجد).
(٤) الجروح: جمع جرح بضم الجيم و سكون الراء. (المنجد). و قد تقدّم الفرق بين القروح و الجروح عند ذكر النجاسات من كتاب الطهارة فلا نعيده.
(٥) و الشرط هو السيلان دائما بحيث لا يسع الصلاة.
قوله «بدون الدرهم» قد مرّ التفصيل في مقدار الدرهم عند بحث النجاسات من كتاب الطهارة، فراجع.