شرح أصول الكافي (صدرا) - الملا صدرا - الصفحة ٣٧١ - الحديث العاشر و هو الثامن و التسعون و المائة
العصمة : اكثرها فى الامور العملية الفرعية لا فى الاصول الاعتقادية و ما يجرى مجراها من الامور العظيمة المهمة، و الاختلاف فى القسم الاول ليس اختلافا لا يسع الانسان ان يأخذ بايهما كان، بعد ان يكون كلاهما ثابتا عن اهل بيت النبوة : او مستندا إليهم.
و الناس لجمود قرائحهم و عدم فرقهم فى المسائل العلمية و الاصولية و العملية الفروعية صعب عليهم الامر فى مثل هذا الحديث و استشكلوه، حتى جزموا بالقدح فى احدى الروايتين اما من جهة الراوى و جرحه و اما من جهة المتن و حمله على التقية.
الحديث العاشر و هو الثامن و التسعون و المائة
«محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين». الاسدى مولاهم كوفى، روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن ٨، قال الشيخ الطوسى رحمه اللّه: انه واقفى، و كذا قال ابن عقدة و قال النجاشى: انه ثقة، و الاولى عندى التوقف فى روايته «صه» و فى النجاشى أيضا: انه كان يصحب أبا العباس البقباق، له كتاب روى عنه العباس بن عامر، و فى الفهرست:
و القاسم بن إسماعيل «عن عمر بن حنظلة». العجلى البكرى الكوفى و يكنى أبا صخر من اصحاب الباقر ٧، و قد وثقه الشهيد الثانى و فى التهذيب فى اوقات الصلاة محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت لابى عبد اللّه ٧ ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال ابو عبد اللّه ٧: اذا لا يكذب علينا الحديث. «قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه[١]
[١] قال اللّه تعالى( الكافى).