شرح أصول الكافي (صدرا) - الملا صدرا - الصفحة ٣٣١ - الحديث الخامس و هو الثالث و الثمانون و المائة
هو بصدده من كون كل حكم له حد و إليه طريق فقال: حتى ارش[١] الخدش، و هو قشر الجلد بعود و نحوه يقال: خدشه يخدشه خدشا، و ارش: ما يأخذه المشترى من البائع اذا اطلع على عيب فى المبيع، و اروش الجنايات الجراحات من ذلك لانها جائزة[٢] عما حصل فيها من النقص.
و قوله: فما سواه، عطف على الخدش، اى اروش ما سواه مما هو مثله او دونه فى الحقارة كما يدل عليه الفاء.
و قوله: و الجلدة و نصف الجلدة، عطف على ارش الخدش و هى الضربة بالسوط و نصفها، و هو يتحقق اما بكون السوط الّذي يضرب به الجانى نصف السياط المتعارفة او يضرب على وجه يكون ايلامه نصف ايلام الجلدة الواحدة. و الامام يعلم بنور القرآن و الالهام درجة كل جناية و ما يوجبه من الحدود.
الحديث الرابع و هو الثانى و الثمانون و المائة
«على عن محمد بن عيسى، عن يونس عن حماد عن ابى عبد اللّه ٧ قال:
سمعته يقول: ما من شيء الا و فيه كتاب او سنة».
الحديث الخامس و هو الثالث و الثمانون و المائة
«على بن ابراهيم عن[٣] محمد بن عيسى، عن يونس عن حماد، عن عبد اللّه بن سنان عن ابى الجارود قال: قال ابو جعفر ٧: إذا احدثتكم بشيء فاسألونى من كتاب اللّه ثم قال فى بعض حديثه: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نهى عن القيل و القال و فساد المال
[١] ارش الجناية ديتها، و الجمع: اروش، مثل فلس و فلوس، و اصله الفساد.
[٢] و فى المجمع البحرين: لانها جابرة للنقص. و فى لسان العرب كما فى المتن.
[٣] عن ابيه عن محمد بن عيسى( الكافى).