شرح أصول الكافي (صدرا) - الملا صدرا - الصفحة ٣١٢ - الشرح
و ما روى ابو بصير عن ابى عبد اللّه ٧ انه قال: عندنا الجامعة[١] قال: قلت:
جعلت فداك و ما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و املائه من فلق[٢] فيه و خط على بيمينه، فيها كل حلال و حرام و كل شيء يحتاج إليه[٣] حتى الارش فى الخدش، و باقى الفاظ الحديث قد مر بيانه.
الحديث الخامس عشر و هو الواحد و السبعون و المائة
«محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابان بن تغلب عن ابى عبد اللّه ٧ قال: ان السنة لا تقاس، الا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلاتها؟ يا ابان ان السنة اذا قيست محق الدين».
الشرح
محقه محقا ابطله و محاه، و المحق النقصان و ذهاب البركة، و قيل: ان يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه اثر، و منه قوله تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا (البقرة- ٢٧٦)، اى يستأصله، افاد ٧ ان السنة لا تقاس، اى الاحكام الشرعية لا تعلم بالقياس، و نبه ٧ بان القياس لو كان صحيحا فى باب السنة و الشريعة لاقتضى ان تقضى المرأة صلاتها كما تقضى صومها، فان العقول البشرية لا تجد الفرق بينهما فى وجوب القضاء و عدمه.
ثم افاد ان السنة اذا قيست اى استعمل فيها القياس لادى ذلك الى انمحاق نور الدين و استئصال بناء الشريعة، لان كل احد يرى بعقله او بهواه مناسبة و شبها بين الشيء و ما يقيس عليه فيحكم عليه بحكمه، و هكذا يحكم على كل شيء باحكام شيء
[١] و ما يدريهم ما الجامعة؟( الكافى).
[٢] هو بالكسر و الفتح، اى: من شق فيه.
[٣] يحتاج الناس إليه( الكافى).