شرح أصول الكافي (صدرا) - الملا صدرا - الصفحة ٢٧٤ - الحديث الثامن و هو السادس و الاربعون و المائة
بالشروط المذكورة فهو كقراءته عليه.
و اما الاجازة و هو ان يقول اجزت لك ان تروى عنى كذا او ما صح عندك انه من مسموعاتى اولئك و لغيرك فلان و فلان الموجودين، فالاكثر على جوازها و قد منع بعض الرواية بالاجازة كأبي حنيفة و ابى يوسف.
و اما الاجازة لجميع الامة الموجودين لا لقوم معينين: فالظاهر إلحاقها بالاجازة للموجودين المعينين، اذا لعام بمثابة تعداد الافراد و لا فرق بينهما الا بالاختصار و التطويل، و لا مدخل لاختلاف العبارة فى مثل هذا المقام.
و اما الاجازة فى نسل فلان، او من يوجد فى بنى فلان: ففى صحتها خلاف واضح و هو اولى بالمنع مما قبله، فان اجازة غير الموجود ابعد من الموجود غير المعين و المختار صحتها، فان العدالة شرط فى الرواية، و الظاهر ان العدل لا يروى الا بعد العلم او الظن بروايته و عدالته، و قد اذن له فوجب ان يصح كغيره.
و أيضا فان النبي صلى اللّه عليه و آله كان يرسل كتبه مع الآحاد، و لم يعلموا ما فيها ليعمل من رآها بموجبها و ما ذلك الا الاجازة، و اما المناولة و الكتابة فمثل الاجازة دليلا.
الحديث السابع و هو الخامس و الاربعون و المائة
«على بن ابراهيم عن ابيه، و عن احمد بن محمد بن خالد عن النوفلى، عن السكونى عن ابى عبد اللّه ٧ قال: قال امير المؤمنين ٧: اذا حدثتم بحديث فاسندوه الى الّذي حدثكم، فان كان حقا فلكم و ان كان كذبا فعليه».
الحديث الثامن و هو السادس و الاربعون و المائة
«على بن محمد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمد عن ابى أيوب المدنى». هذا الاسم مشترك