إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١٣٧ - مستدرك«إن الصدقة حرام على محمد و آل محمد»
(ج) تخريجه: مكرر الحديث السابق و الذي قبله.
و منهم العلامة السيد محمد بن اسماعيل الكحلاني الصنعاني المولود سنة ١٠٥٩ ه بكحلان و المتوفى ٣ شعبان ١١٨٢ ه في كتابه «سبل السلام في شرح بلوغ المرام- لابن حجر» (ج ٢ ص ١٤٧ ط دار الكتب العلمية بيروت) قال:
(و عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث)
بن عبد المطلب بن هاشم، سكن المدينة ثم تحول منها إلى دمشق و مات بها سنة اثنتين و ستين، و كان قد أتى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الحديث و فيه قصة
(قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)
هو بيان لعلة التحريم
(و في رواية) أي لمسلم عن عبد المطلب
(و إنها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد. رواه مسلم)
فأفاد أن لفظ لا تنبغي أراد به لا تحل فيفيد التحريم أيضا
و منهم الفاضل المعاصر عبد العزيز الشناوي في كتابه «سيدات نساء أهل الجنة» (ص ١٢٠ ط مكتبة التراث الإسلامي القاهرة) قال: دخل الحسن بن علي يوما المسجد فمد يده و أخذ تمرة من تمر الصدقة و وضعها في فمه فنزعها جده صلّى اللّه عليه و سلم من فيه حفيده بلعابها و جعلها في تمر الصدقة ثانية فقال أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم: يا نبي اللّه ما كان عليك من هذه التمرة؟ فقال النبي عليه الصلاة و السلام: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة.
و منهم الفاضل المعاصر الدكتور يوسف القرضاوي في «فقه الزكاة» (ج ٢ ص ٧٣٥ ط مؤسسة الرسالة بيروت) قال:
و أما حديث الحسن بن علي و قول الرسول صلّى اللّه عليه و سلم: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة). و في رواية مسلم (لا تحل لنا الصدقة).