المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٤ - أما اللمس و النظر
..........
إن كان لما يجوز لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكف من غير شهوة لم يتعلّق به حكم بالإجماع.
الثانية: لو كان النظر أو القبلة بشهوة هل تحرم على أب الناظر و ابنه؟ قال الشيخ: نعم [١] و به قال القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و اختاره العلامة في المختلف [٤] و التذكرة [٥] و قال ابن إدريس: لا تحرم [٦] و اختاره المصنف [٧] و العلامة في القواعد [٧] و الإرشاد [٨] احتج الأوّلون بوجوه:
[١] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص ٤٥١ س ١٤ قال: و يحرم وطء جارية الى ان قال: أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها، أو قبّلاها بشهوة إلخ و قال في باب السراري و ملك الايمان ص ٤٩٦ س ١٤: و لا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه أو قبلها بشهوة إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ باب السراري و ملك الايمان ص ٢٤٦ س ١٢ قال: و إذا كان لرجل جارية فوطئها أو قبلها بشهوة إلخ.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان أحكام السراري و ملك الايمان ص ٣٠٧ س ١٠ قال: فالمانع من الوطي الى أن قال: و نظره منها الى ما لا يحل لغير المالك النظر اليه و تقبيله إياها بشهوة إلخ.
[٤] المختلف: كتاب النكاح ص ٧٦ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: لو نظر الأب أو الابن الى أن قال: و الأقرب قول الشيخ.
[٥] التذكرة: كتاب النكاح ص ٦٣٣ قال: مسألة، قال الشيخ يحرم، و بعد نقل قول الشيخ نقل قول ابن إدريس ثمَّ ردّه.
[٦] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٣٤ قال: فامّا إذا قبّلاها أو نظر إليها فلا إجماع على حظر ذلك، بل الأصل الإباحة الى أن قال: و به أفتي.
[٧] القواعد: الفصل الثاني المصاهرة ص ١٤ س ١٩ قال: اما النظر و اللمس بما يحرم على غير المالك و القبلة فلا.
[٨] الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم الأوّل المصاهرة، قال: و النظر الى ما يحرم على غير المالك النظر اليه لا ينشر الحرمة و ان كان الناظر أبا أو ابنا على رأي (مخطوط).
[٧] لاحظ عبارة النافع.