المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٣ - الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
[اما الإطعام]
و اما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. و يجب إطعام العدد لكل واحد مدّ من الطعام، و قيل: مدان مع القدرة، (١) و لا يجزى إعطاؤه لما دون العدد. و لا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، و يجوز مع التعذر. و يطعم ما يغلب على قوته، و يستحب ان يضم إليه أدما أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح. و لا يجزى إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
[مسائل]
(مسائل)
[الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة]
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه. (٢) و كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.
قال طاب ثراه: و يجب إطعام العدد لكل واحد مد من الطعام، و قيل: مدان مع القدرة.
أقول: إجزاء المد الواحد مذهب الصدوقين [١] [٢] و المفيد [٣] و تلميذه [٤] و قال الشيخ في الكتب الثلاثة: يجب المدان مع القدرة [٥] [٦] [٧] و المعتمد الأول.
قال طاب ثراه: كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، و في رواية يجزي الثوب الواحد، و هو أشبه.
أقول: للأصحاب هنا أربعة أقوال.
[١] المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ١٩ قال: و قال الصدوق و أبوه: لكل مسكين مد.
[٢] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات ص ١٣٧ س ٦ قال: لكل مسكين مد.
[٣] المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٣ قال: و ادنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام.
[٤] المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال لكل واحد منهم شبعه في يومه.
[٥] النهاية: باب الكفارات ص ٥٦٩ س ١٢ قال: فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.
[٦] المبسوط: ج ٥ ص ١٧٧ س ١٠ قال: يجب ان يطعم كل مسكين مدين مع القدرة إلخ.
[٧] كتاب الخلاف: كتاب الظهار (مسألة) [٦٢] قال: يجب ان يدفع الى كل مسكين مدان.