المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٥ - كفارة الجمع
[كفارة الجمع]
و كفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكينا.
(أ) انها كبرى مخيرة مثل كفارة رمضان سواء كان النذر صوما أو غيره قاله الشيخ [١] و القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و التقي [٤] و نقل عن المفيد [٥] و اختاره العلامة [٦].
لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السّلام في حديث قال: من جعل للّٰه عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، الى قوله: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا [١].
(ب) انها كبرى مرتبة، مثل كفارة الظهار و هو اختيار سلار [٨].
[١] النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ١٥ قال: و كفارة نقض الندور و العهود عتق رقبة أو صيام شهرين إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ باب كفارة نقض النذر و العهد ص ٤٢١ س ٤ قال: كفارة نقص النذر و العهد عتق رقبة أو صيام إلخ.
[٣] الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٣ س ٢ قال: و على التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر و إفطار يوم من شهر رمضان متعمدا.
[٤] الكافي: فصل في النذور و العهود و الوعود ص ٢٢٥ س ٨ قال: فالمفروض الى قوله: فان فرط حتى فات، و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
[٥] المقنعة: باب النذور و العهود ص ٨٧ س ٢ قال: و من نذر للّٰه شيئا الى قوله: و الكفارة عتق رقبة أو صيام إلخ.
[٦] تقدّم نقل قوله: و المعتمد اختيار الشيخين.
[٨] المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٧ س ١ قال: و كفارة خلف النذر و كفارة الظهار الى قوله: عتق رقبة، أو. إلخ. و هذه العبارة تدل على التخيير، و قبل أسطر قال: كفارة الظهار عتق رقبة، فان لم يجد إلخ و هذه تدل على الترتيب، و على أي حال فالعبارة لا يخلو من اشكال.
[١] التهذيب: ج ٨ [٥] باب النذور ص ٣١٤ الحديث ٤٢.