المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٨ - كتاب الظهار
و في اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط. (١)
و أجيب: بل هو اولى بعدم الوقوع، لان المكلف لا يرد وقوعه في زمان إيقاعه قطعا، بخلاف الشرط، فان المقصود وقوع المشروط عند حصول الشرط، و هو ممكن الحصول في الحال، و مع هذا فهو في غير صورة النص.
قال طاب ثراه: و في اشتراط الدخول تردد، المروي: الاشتراط.
أقول: اشترط الصدوق [١] و الشيخ في الكتابين [٢] [٣] الدخول، و هو ظاهر القاضي [٤] و أبي علي [٥] و اختاره العلامة [٦].
و لم يشترطه المفيد [٧] و تلميذه [٨] و ابن زهرة [٩] و ابن إدريس [١٠] و نقله عن المرتضى [١١] و اختاره فخر المحققين [١٢].
احتج الأولون بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في المرأة التي
[١] الهداية [١٢٢] باب الظهار ص ٧١ س ٢٢ قال: و لا يقع حتى يدخل الرجل بأهله.
[٢] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٦، س ١٧ قال: و الظهار لا يقع الا على المدخول بها.
[٣] المبسوط: ج ٥ كتاب الظهار ص ١٤٦ س ٢٢ قال: لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٥ قال: و لا يقع إلا بزوجة مدخول بها.
[٥] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٣٧ قال: و جعله (أي الدخول) الشيخ أبو جعفر شرطا، الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، و المعتمد ما قاله الشيخ.
[٦] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٣٧ قال: و جعله (أي الدخول) الشيخ أبو جعفر شرطا، الى قوله: و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد، و المعتمد ما قاله الشيخ.
[٧] المقنعة باب حكم الظهار ص ٨١ س ٣ قال: و ان قال لها قبل ان يدخل بها و هي حائض وقع.
[٨] المراسم، الظهار ص ١٦٠ س ٨ قال: و ان تكون زوجته إلخ و لم يشترط الدخول.
[٩] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦١٣ س ١٦ قال: أو غير مدخول بها، أو مدخولا بها و هي غائبة عن زوجها فإنه لا اعتبار بهذا الشرط إلخ.
[١٠] السرائر: باب الظهار و الإيلاء، ص ٣٣٣ س ٢٦ قال: أو غير مدخول بها على الصحيح من مذهب أصحابنا إلى قوله و ما اخترناه اختيار السيد المرتضى إلخ.
[١١] السرائر: باب الظهار و الإيلاء، ص ٣٣٣ س ٢٦ قال: أو غير مدخول بها على الصحيح من مذهب أصحابنا إلى قوله و ما اخترناه اختيار السيد المرتضى إلخ.
[١٢] الإيضاح: ج ٣ ص ٤٠٨ س ١١ قال: و احتجوا بعموم قوله تعالى الى قوله: المتناول للمدخول بها و غيرها و هو الأصح عندي.