المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٤ - كتاب الظهار
..........
و بعدمه قال المرتضى [١] و السيد ابن زهرة [٢] و ابن إدريس [٣]، و هو ظاهر المفيد [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٦] تمسكا بأصالة الحل، و بان الأسباب الشرعية انما يستفاد من نص الشارع و الذي وقع و دل الكتاب و السنة المتواترة عليه، أنت على كظهر أمي.
و روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الظهار؟ قال:
هو من كل ذي محرم: أما أو أختا أو عمة أو خالة، و لا يكون إلا في يمين، قلت:
و كيف هو؟ قال: يقول الرجل لامرأته، و هي طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي، و هو يريد بذلك الظهار [١] فيقتصر عليه أخذا بالمتيقن.
احتج الشيخ برواية السدير عن الصادق عليه السّلام قال: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت على كشعر أمي أو كفها أو بطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ ان أريد به الظهار، فهو الظهار [٢].
[١] الانتصار: مسائل الظهار، ص ١٤٢ س ١ قال: (مسألة) و ممّا انفردت به الإمامية إلى قوله: و لا يقوم مقامها تعليقة بجزء من اجزاء الام.
[٢] الغنية: (في الجوامع الفقيه) ص ٦١٣ س ١٠ قال: فصل في الظهار الى ان قال: فلو علق ذلك بغير الظهر من رأس أو يد أو غيرهما لم يصح.
[٣] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص ٣٣٣ س ١١ قال: و منها ان يكون متلفظا بقوله: أنت على كظهر أمي، إلى قوله: و لم يثبت ذلك في باقي الأعضاء.
[٤] المقنعة: باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٤ قال: و إذا قال الرجل لامرأته إلى قوله: أنت على كظهر أمي ثمَّ قال: حرم بذلك عليه وطئها إلخ و اكتفى بذلك و لم يذكر غير ذلك.
[٥] لاحظ النافع.
[٦] المختلف: الفصل الثالث في الظهار ص ٤٦ س ٣١ قال: و المعتمد قاله المرتضى.
[١] الكافي: ج ٦ باب الظهار ص ١٥٣ الحديث ٣.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٢] باب حكم الظهار ص ١٠ الحديث ٤.