المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٥ - كتاب الظهار
و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة. (١) و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.
و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.
و في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف [١].
قال طاب ثراه: و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.
أقول: لا شك ان الخلع و الظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع، و سماع الشاهدين.
اما الخلع فلمشابهة الطلاق، أو لكونه قسما من اقسامه على القول بوقوعه مجردا.
و اما الظهار فبالإجماع.
و لا يقع كل واحد من الطلاق و الخلع معلقا على الشرط إجماعا.
و هل حكم الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله: أنت علي كظهر أمّي ان دخلت الدار، و ان قدم زيد؟ فيه مذهبان:
(أ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة [٢] [٣] [٤] و الصدوق في المقنع [٥] و ابن
[١] سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن على بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه عن سدير).
[٢] المبسوط: ج ٥، كتاب الظهار ص ١٥٠ س ١٦ قال: الظهار يقع عاجلا و آجلا، الى أن قال:
و الأجل ان يقول: إذا دخلت الدار إلخ.
[٣] كتاب الخلاف: كتاب الظهار، مسألة ٢٠ قال: الظهار على ضربين الى ان قال: و الاخران يكون مشروطا إلخ.
[٤] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٥ س ٢ قال: ثمَّ انه ينقسم قسمين الى قوله: و الضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد ان يفعل ما شرط.
[٥] المقنع: باب الطلاق ص ١١٨ س ٢١ قال: فان قال: هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا و كذا الى