المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٨ - السابع في عدد الإماء و الاستبراء
..........
لصحيحتي الحلبي و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال: الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران و خمسة أيام [١] و هو مذهب المفيد [٢] و اختاره المصنف [٣] و العلامة [٤].
و قال الصدوق [٥] و ابن إدريس [٦] عدتها كالحرة، و به قال الشيخ في التبيان [٧].
لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا [٨].
و المعتمد الأول: و يحمل الرواية على أم الولد.
إذا عرفت هذا: فهل الذمية كالأمة في هذه العدة كالقسمة، أو كالحرة المسلمة؟
المشهور انها كذلك، عملا بعموم الآية، و الأحاديث، خرجت الأمة بصريح الروايات الصريحة فيبقى الباقي على عمومه.
[١] الاستبصار: ج ٣ [٢٠١] باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٣ و ٤.
[٢] المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٣ س ٢ قال: و ان كانت الزوجة أمة أعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيام.
[٣] لاحظ النافع.
[٤] القواعد: الفصل السادس في عدة الأمة ص ٧٣ س ٤ قال: و في الوفاة شهران و خمسة أيام.
[٥] المقنع باب الطلاق ص ١٢١ س ٤ قال: و عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا.
[٦] السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ٢٥ قال: فاما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها الى قوله: فأربعة أشهر و عشرة أيام على الصحيح من المذهب.
[٧] التبيان: ج ٢ ص ٢٦٢ س ٢ في تفسيره لآية ٢٣٤ من سورة البقرة قال: و عدة كل متوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا حرة كانت أو امة.
[٨] الاستبصار: ج ٣ [٢٠١] باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص ٣٤٧ الحديث ٧.