المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٨٩ - الثالث المسترابة
..........
و لأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا الايسة و الصغيرة، إذ الدخول هنا لا اعتبار به.
و بموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟ قال: إذا لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [١].
و بحسنة زرارة عنه عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة و ان دخل بهما [٢].
و في معناهما رواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: التي لا تحبل مثل ما لا عدة عليها [٣].
احتج السيد بقوله تعالى (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) و هذا صريح في وجوب العدة بالأشهر على الايسات و من لم يبلغن المحيض [٤].
و بما رواه محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّٰه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، و التي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر [٥].
[١] الكافي: ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض ص ٨٥ الحديث ٤.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٩٦] باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص ٣٣٧ الحديث ٢.
[٣] الكافي: ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، ص ٨٥ الحديث ٣.
[٤] تقدّم فراجع.
[٥] الكافي: ج ٦ باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، ص ٨٥ ذيل حديث ٥.