المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٤ - أما الزوجية
..........
(أ) عدم وجوبها على الجدّ بالإجماع، و لو كان للولد لوجبت عليه.
(ب) عدم سقوطها بيسار الولد، و لو كانت له لسقطت بيساره، عن الأب.
(ج) أنها مقدّرة، و نفقة القريب غير مقدرة.
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) بالدوران وجودا و عدما، فيكون له، كما دارت مع الزوجية.
(ب) وجوب نفقته منفصلا فكذا متّصلا.
(ج) إنّ أصحابنا رووا: أنه ينفق عليها من مال الحمل [١] فدلّ ذلك على أنّ النفقة له.
و هذه الوجوه الستة ذكرها الشيخ [٢].
و لا يخلو بعضها من دخل.
و يظهر الفائدة في مسائل:
(أ) إذا تزوّج حرّ بأمة ثمَّ أبانها و هو معسر، فمن أوجبها للحمل أوجبها على الزوج، و لا قضاء و من أوجبها للحامل أوجب على الزوج، و قضاه مع يساره.
(ب) إذا تزوّج عبد بأمة، فعلى الأوّل يجب على سيد العبد دونه، إن شرط مولاه الانفراد برقّ الولد، و إلّا كانت على السيدين نصفين، لأن العبد لا يجب عليه نفقة قريبه، و على الثاني يجب على العبد، و محلها كسبه، أو رقبة، أو ذمة سيده على اختلاف الأقوال في ذلك.
(ج) إذا تزوّج عبد بحرّة، فعلى الأوّل يجب على امّه، لكونها حرة يجب عليها نفقة
[٢] المبسوط: ج ٦، كتاب النفقات، ص ٢٨ س ١٥ قال: و الثاني النفقة للحمل، و هو أقواهما عندي، بدليل إلخ.
[١] التهذيب: ج ٨ [٦] باب عدد النساء، ص ١٥٢ الحديث ١٢٥.