المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٧ - أما الحضانة
..........
(ب) الأمّ أحق بالصبي إلى سبع سنين، و لو بلغها و هو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الامّ إيّاه. و أما البنت فالأمّ أحق بها ما لم تتزوّج الامّ قاله أبو علي [١] و بمثله قال في الخلاف [٢] و قال القاضي في المهذب: إذا بانت المرأة و لها منه طفل لا يعقل و لا يميّز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه، و إن كان صغيرا و قد ميّز، و كان ذكرا، كان امه أولى به إلى سبع سنين، و إن كانت أنثى كانت الأم أحق بها الى تسع سنين، و قيل: إلى بلوغها ما لم تتزوّج [٣].
و فيه دلالة على أنها لا تبلغ بالتسع عنده.
(ج) الأمّ أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى إلى تسع، قاله المفيد [٤] و تلميذه [٥].
(د) الأم أحق بالذكر مدة الحولين، و بالأنثى سبع سنين، قاله الشيخ في النهاية [٦] و القاضي في الكامل [٧] و ابن حمزة [٨] و ابن
[١] المختلف: في لواحق النكاح، ص ٢٦ س ٢٨ قال: و قال ابن الجنيد: الأمّ أحق بالصبي إلى سبع سنين إلخ.
[٢] الخلاف: كتاب النفقات، مسألة ٣٦ قال: إذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه إلخ.
[٣] المهذب: ج ٢، باب النفقات، ص ٣٥٢ س ٨ قال: و إذا بانت المرأة من زوجها إلى أخره.
[٤] المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص ٨٢ س ١٦ قال: و إذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته و الام أحق بكفالة البنات حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
[٥] المراسم: اللعان، ذكر ما يلزم به، ص ١٦٤ س ١٢ قال: فاذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى إلخ.
[٦] النهاية: باب الولادة و العقيقة، ص ٥٠٣ س ١٩ قال: و الامّ أولى بالولد من الأب مدة الرضاع الى قوله: فان كانت أنثى فهي أحق بها الى سبع سنين إلخ.
[٧] المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٩ قال: و ابن البراج في الكامل الى قوله: تبعوا شيخنا في النهاية، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[٨] الوسيلة: في بيان حكم الولادة و إلحاق الولد ص ٣١٦ س ٢ قال: و الثاني: هي أولى برضاعه،