المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٨ - أما الحضانة
..........
إدريس [١] و اختاره المصنف [٢] و العلامة [٣].
احتج الصدوق بما رواه في كتابه عن حفص بن غياث و غيره قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد، أيّهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوّج [١].
و رواه الشيخ عن المنقري عمّن ذكره [٢] و تأوّله بكون الأب عبدا [٦].
احتج الشيخ على قول النهاية: برواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ» [٣] قال: ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحق به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، فقالت الامّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم فان له أن ينتزعه منها إلّا أن يعلم أنّ ذلك خير له و أوفق به، تركه مع أمّه [٤].
رضي الأب به أو لم يرض.
[١] السرائر: باب أحكام الولادة، ص ٣١٩ س ٢٦ قال: لا خلاف أنّ الأب أحق بالولد في جميع الأحوال، فأخرجنا بالإجماع حولين كاملين في الذكر و في الأنثى السبع إلخ.
[٢] لاحظ مختاره في النافع.
[٣] المختلف: في لواحق النكاح ص ٢٦ س ٢٩، قال: و ابن البراج في الكامل الى قوله: تبعوا شيخنا في النهاية، ثمَّ بعد نقل قول المهذب قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[٦] النهاية: باب الولادة و العقيقة ص ٥٠٤ س ٤ قال: فان كان الأب مملوكا و الامّ حرة، كانت هي أحق بولدها و ان تزوّجت إلخ هذا و لكن ما حمله في التهذيب بعد نقل الحديث غير هذا فراجع.
[١] الفقيه: ج ٣ [١٢٧] باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ص ٢٧٥ الحديث ٢.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٥] باب الحكم في أولاد المطلقات، ص ١٠٥ الحديث ٣.
[٣] البقرة: ٢٣٣.
[٤] التهذيب: ج ٨ [٥] باب الحكم في أولاد المطلقات، ص ١٠٤ الحديث ١.