المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٨٠ - تتمة
..........
عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص [١] و لا بد من إضمار شيء ممكن.
(ب) أنه السدس قاله الراوندي في شرح مشكل النهاية [١] لأن الشيء في عرف الشرع السدس.
و فيه نظر: لأنّ اللازم من الرواية إضمار (شيء) و هو يصدق على القليل، فيكون أعم من المدّعى و لا دلالة للعام على الخاص. و العرف في الوصية إلى السدس، لا يطرد، لعدم لزومه في الإقرار، و في قوله تعالى «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» [٣].
(ج) أنه ينقص من المسمّى ما بين مهرها بكرا و ثيّبا، و ذلك يختلف باختلاف الجمال و السن و الشرف و غير ذلك قاله ابن إدريس [٢] و أورد عليه السيد عميد الدين بأنه ربما يستغرق بالثيب مجموع مهرها المسمّى في هذا العقد، فخلا النكاح من مهر [٣].
(د) الرجوع فيه إلى تقدير الحاكم و الإحالة فيه على نظره، لعدم التقدير الشرعي و اللغوي فيه، أي في تفسير (الشيء) في هذا الموضع، و هو اختيار المصنف في النكت [٤] و نقل فخر الدين عن والده طاب ثراهما أنه أجاب في درسه عن الوارد
[١] نقله في نكت النهاية في الجوامع الفقهية عن الراوندي ص ٤١٣ س ٢٣ بقوله: قال الراوندي في تفسير مشكل النهاية: ينتقص السدس إلخ.
[٢] السرائر: باب المهور ص ٣٠٣ س ٣٤ قال: و الصحيح انه ينقص من المسمى إلخ.
[٣] نقله في إيضاح الفوائد: ج ٣ ص ١٨٦ س ١٥ بقوله: و أورد ربما استغرق فخلا النكاح من مهر.
[٤] نكت النهاية: من الجوامع الفقهية: ص ٤١٣ س ٣٠ قال: و الوجه عندي إحالة ذلك على نظر الحاكم إلخ.
[١] التهذيب: ج ٧، باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ ص ٤٢٨ الحديث ١٧.
[٣] البقرة: ٢٢٩.