المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٨ - تتمة
..........
اختيار ابن حمزة [١] إن كان المدلّس سيدها، و يرجع به على السيد.
(ج) وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع الثيبوبة، قاله أبو علي [٢] و هو اختيار ابن حمزة [٣] إن كانت هي المدلّسة.
و لو كان الزوج عبدا، وقف على إجازة مولاه، فإن أجاز لزم العقد و ما سمّى فيه، و إن فسخ بطل، فإن لم يكن دخل فلا شيء، و إن كان قد دخل وجب عليه ما وجب على الحرّ، ثمَّ إن كان مأذونا له في النكاح لزم ذلك السيد، و إلّا ففي ذمّته يتبع به تذنيب المهر للسيد هنا لكون البضع مملوكا له، فعوضه لمالكه، فإن لم يكن دفع إليها شيئا فلا كلام، و إن دفع إليها استعاده، و إن تلف أو بعضه رجع إليها بعد العتق و اليسار، و هو المشهور، و الذي يقتضيه أصول المذهب، و قال المفيد: لا يرجع عليها بشيء بعد الدخول [٤].
و إن كان المدلّس أجنبيا رجع عليه بالمدفوع إليها مع تلفه، و بما يدفع إلى السيد.
و شرط الشيخ في النهاية كونه عالما بدخله لأمرها [٥] و تبعه القاضي [٦]، و إن كان
[١] الوسيلة: في عقد العبيد و الإماء ص ٣٠٣ س ٨ قال: أمّا لو دلّسها أحد بالحرية، إلى قوله:
و لسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كان ثيّبا، الى قوله: و إن دلّسها مولاها لزم مهر المثل.
[٢] الوسيلة: في عقد العبيد و الإماء ص ٣٠٣ س ٨ قال: أمّا لو دلّسها أحد بالحرية، إلى قوله:
و لسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كان ثيّبا، الى قوله: و إن دلّسها مولاها لزم مهر المثل.
[٣] المختلف: في العيوب و التدليس، ص ٧ س ٢١ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و على الزوج إن كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيّبا.
[٤] المقنعة: باب التدليس في النكاح، ص ٨٠ س ٣ قال: و لا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول.
[٥] النهاية: باب التدليس في النكاح، ص ٤٨٤ س ١٤ قال: فان كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها، لم يكن عليه شيء إلخ.
[٦] المهذب: ج ٢ باب التدليس في النكاح، ص ٢٣٦ س ١٧ قال: و ان كان غيرها هو الذي تولّى