المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٧ - السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث
..........
العلامة [١] و القاضي [٢] و هو اختيار أبي علي [٣] و ابن زهرة [٤] و ظاهر الفقيه [٥] و كلام الشيخ في النهاية عام [٦].
(ب) هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدّد إلى طلاق؟ قال في النهاية: نعم [٧] و تبعه القاضي [٨] و ابن زهرة [٩] و منعه ابن إدريس [١٠] و اختاره العلامة [١١] و هو المعتمد كغيره من العيوب.
الثاني: الجبّ، و شرط الردّ به أن لا يبقى منه ما يمكن به الوطء و لو قدر الحشفة،
[١] المختلف: في العيوب و التدليس في النكاح ص ٣ س ٨ قال: الرابع لو تجدّد بعد الدخول فالأقرب أنّ لها التسلّط أيضا الى أن قال: و به قال ابن الجنيد.
[٢] المختلف: في العيوب و التدليس في النكاح ص ٣ س ٨ قال: الرابع لو تجدّد بعد الدخول فالأقرب أنّ لها التسلّط أيضا الى أن قال: و به قال ابن الجنيد.
[٣] تقدّم مختاره آنفا.
[٤] الغنية من جوامع الفقهية: كتاب النكاح، ص ٦١١ س ٢٣ قال: و ان كان لا يعقل ذلك كان لها الخيار، و لزم وليّه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق إلخ و لا يخفى ان كلامه عام بين الطاري على العقد أو الوطء.
[٥] لم أعثر عليه في المقنع و الهداية، و في المختلف: في العيوب و التدليس ص ٣ س ١٠ قال: و ظاهر كلام علي بن بابويه فإنه قال: و إذا تزوّج رجل و أصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما إلخ.
[٦] تقدم نقل كلام الشيخ في النهاية آنفا.
[٧] النهاية: باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ١٧ قال: فان اختارت فراقه كان على وليّه أن يطلّقها.
[٨] المهذب: ج ٢، فيما لو حدث العيب بعد العقد، ص ٢٣٥ س ١١ قال: فان اختارت فراقه كان على وليه ان يطلقها عنه.
[٩] تقدم آنفا.
[١٠] السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح، ص ٣٠٨ س ٣٥ قال: فالمرأة بالخيار، و لها فسخ النكاح بذلك.
[١١] المختلف: في العيوب و التدليس ص ٣ س ١٣ قال: و الوجه أنه لا يفتقر الى طلاق.