المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٠ - النظر الأول في العقد
..........
عليهما قيمة الجارية.
(د) أن ينكح بسماع الشاهدين، لا مع حكم الحاكم، فالحكم فيه كتعويله على ظاهر الحرية.
(ه) تزوّجها بظاهر الحال على الحريّة، فيلحق به الولد و عليه قيمته، و عوض البضع و الأرش إن حصل النقص بالولادة.
(و) تزوّجها لجهله التحريم مع علم الرقية، فليحق به النسب، و عليه قيمته، و أرش نقص الجارية و عقرها.
(ز) تزوّجها مع علم التحريم و الرق، فيكون زانيا، و عليه الحدّ إن لم يجز السيد العقد، و الولد رقّ، و عليه أرش النقص بالولادة و العقر مع جهل الجارية، لا مع علمها، و أطلق أبو حمزة سقوط المهر [١] و ان أجاز السيد العقد استقرّ النكاح و المسمّى و الولد حرّ، و لا قيمة و لا أرش.
فرع لو دفع إليها المهر في موضع يجب للسيد، استعاد ما وجد منه، و يتبعها بما تلف، و كذا يرجع عليها بما يغرمه من القيمة لو كانت هي الغارّة، و قال التقي: الولد حرّ و عليه قيمته و يرجع بها على من تولّى أمرها، فإن كانت هي التي عقدت على نفسها، لم يرجع عليها بشيء [٢].
(الثالث) في الرجوع بقيمة الأولاد: و لا إشكال في الرجوع على الأب مع
[١] الوسيلة: في بيان عقد العبيد و الإماء ص ٣٠٤ س ٣ قال: و المهر غير لازم.
[٢] الكافي: الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٨ قال: فان كانت هي التي دلّست نفسها إلخ.