المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٩ - النظر الأول في العقد
..........
على [١].
و مستنده رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث إلى أن قال: و لمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها [٢].
(الثاني) في توضيح طريق الغرور، و فيه مسائل:
(أ) دلّسها أجنبي بالحرية، فالولد حرّ و عليه قيمته لمولاها يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة، و عليه العقر و الأرش، و إن نقصت بالولادة، و يرجع بذلك على المدلّس.
(ب) كان المدلس سيدها، فيصح النكاح، و يحكم عليه بالحرية أن تلفظ بما يقتضي العتق، عملا بظاهر إقراره، و إن لم يكن تلفظ بما يوجب الحرية، لم يعتق، و سقط عنه الجميع، قال في المبسوط: إلّا أقل ما يكون مهرا [٢] و اختاره العلامة [٣].
(ج) شهد لها بالحرية شاهدان ثمَّ بين الخلاف، فإمّا برجوعهما، أو ثبوت تزويرهما، فان كان الأوّل لم ينقض الحكم بقولهما، و ضمنا للمولى قيمة الجارية و الولد و المهر، و استمر النكاح و ان كان بالتزوير نقض الحكم، و كان الولد حرا، و على الأب قيمته يوم سقوطه حيا، و المهر، و يرجع بذلك على الشاهدين، و ليس
[١] المختلف: في نكاح المتعة ص ٧ س ٢١ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: و على الزوج ان كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها.
[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٢٥٦ س ٢١ قال: و هل يرجع بالكل أم لا؟ الى قوله: يبقى قليلا بقدر ما يكون مهرا إلخ.
[٣] المختلف: في نكاح المتعة ص ٨ س ٣ قال: ثمَّ ان كان المدلّس هو السيد رجع عليه بما دفعه إليها إلخ.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٣٥] باب الأمة تزوّج بغير اذن مولاها ص ٢١٦ قطعة من حديث ٢.