المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٢ - السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
..........
الباقي، و الظاهر عدم اشتراط قبولها و لا علمها، فتحل له أختها.
و في قدرها للأصحاب أقوال:
(أ) حيضتان للمستقيمة الحيض، و للمسترابة شهر و نصف قاله الشيخ في النهاية [١] و هو ظاهر المصنف [٢] و به قال سلار [٢] و القاضي في كتابيه [٣].
(ب) طهران للمستقيمة، و هو اختيار العلامة [٤] و به قال المفيد [٥] و ابن إدريس [٦].
(ج) حيضة و نصف قاله الصدوق في المقنع [٧].
(د) حيضة مستقيمة، قال الحسن [٨].
و أطبقوا الجميع على خمسة و أربعين يوما للمسترابة، و استند الكل إلى الرّوايات،
[١] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص ٤٩٢ س ١٥ قال: و عدّة المتعة إذا انقضى أجلها إلخ.
[٢] المراسم: ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٦ س ٥ قال: فمن تعتد بالأقراء ثمَّ قال: و عدّة الأمة و المتمتع بها حيضتان.
[٣] المهذب: ج ٢، باب نكاح المتعة ص ٢٤٣ س ١٢ قال: و المتمتع بها الى قوله: كان عليها العدة و هي حيضتان أو خمسة و أربعون يوما، و في المختلف، في نكاح المتعة ص ١١ س ٢١ قال بعد نقل قول الشيخ: و تبعه ابن البراج في كتابيه معا.
[٤] المختلف: في نكاح المتعة ص ١١ س ٢٤ قال بعد نقل قول المفيد: و المعتمد قول المفيد.
[٥] المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٣ س ١٢ قال: و عدّة المتمتع بها من الفراق قرء ان و هما طهران إلخ.
[٦] السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ١٥ قال: و عدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض إلخ.
[٧] المقنع: باب المتعة ص ١١٤ س ١٣ قال: فاذا انقضت أيامها و هو حيّ فحيضة و نصف إلخ.
[٨] المختلف: في المتعة ص ١١ س ٢٣ قال: و قال ابن أبي عقيل: ان كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة إلخ.
[٢] لا حظ عبارة النافع.