المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٧ - الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
..........
الوصفين، و لا يضرّه خفاضة نسبه و فقره مع صلاحه.
قال الصادق عليه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّج مقداد بن الأسود ضباعة [١] بنت الزبير بن عبد المطلب، ثمَّ قال: إنما زوجتها بالمقداد لتتّضع المناكح، و ليتأسّوا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لتعلموا إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم، و كان الزبير أخا عبد اللّه و أبي طالب لأبيهما و أمّهما [٢] [٣].
و يكره تزويج الفاسق، و يتأكّد شارب الخمر.
لقوله عليه السّلام: الكفو أن يكون عفيفا [٤].
و لقوله عليه السّلام: من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها [٥].
و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب [٦].
و روى زرارة بن أعين عن الصادق عليه السّلام قال: تزوّجوا في الشّكاك و لا تزوّجوهم فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه [٧].
و روى محمّد بن يعقوب مرفوعا إلى الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ لامرأتي أختا عارفة على رأينا، و ليس على رأينا بالبصرة إلّا قليل،
[١] و في رواية أخرى (ضبيعة) مصغرا.
[٢] بيان ضباعة بالضاد المعجمة و بالباء الموحدة و العين المهملة، و (يتضع) من الاتضاع ضد الارتفاع (وافي كتاب النكاح باب الكفاءة ص ١٨).
[٣] الكافي: ج ٥، باب آخر منه (من أبواب انّ المؤمن كفو المؤمن) ص ٣٤٤ الحديث ٢.
[٤] تقدم في حديث علي بن الحكم، و أيضا التهذيب: ج ٧ [٣٣] باب الكفاءة في النكاح ص ٣٩٤ الحديث ١ و ٣.
[٥] الكافي: ج ٥ باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، ص ٣٤٧ الحديث ١.
[٦] الكافي: ج ٥ باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، ص ٣٤٨ الحديث ٢.
[٧] الكافي: ج ٥ باب مناكحة النّصاب و الشكاك ص ٣٤٩ الحديث ٥ و مثله الحديث ١ من تلك الباب عن أبي بصير.