المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٤ - الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى
..........
لا يمكنه رفعه [١] و استشكله في القواعد [٢] و قال فخر المحققين: لا بد من خروج الرقبة عن ملكه [٣] و هو المعتمد: و يكفي الكتابة و إن كانت مشروطة.
(ب) لا يكفي الهبة من دون القبض، و يكفي معه، و كذا لو جعلها عوضا في إجازة أو هبة.
(ج) لا يجزى بيعها بخيار للبائع و إن قلنا بنقل الملك بالعقد، لتمكّنه من وطئها، نعم يجوز الإقالة و بيعها بخيار المشترى، فلو ردّها به، أو بعيب، أو إقالة وجب استبراؤها لحدوث الملك، ثمَّ إن كان قد وطأ الأخرى لم يحل المردودة حتى يخرج الموطوءة.
(د) لو كاتب الموطوءة أو باعها ثمَّ عادت بعيب، أو فسخت كتابتها بالعجز، فإن لم يكن وطء الأخرى تخيّر لحلّ الأخرى بتحريم الاولى، و حلّ الاولى بالاستبراء، و إن كان قد وطأها لم تحل المكاتبة إلّا مع تحريم الأخرى كالمردودة.
(ه) لو كانت إحدى الأختين مجوسيّة، أو أخته من الرضاعة، فوطئ المحرّمة بشبهة، جاز له وطء الأخرى، لحصول التحريم في الاولى.
(و) لو ملك أمة و بنتها و وطأ إحداهما حرمت الأخرى مؤبّدا، فإن وطأها بجهالة حرمت الأولى أيضا مؤبّدا، و إن كان مع العلم حدّ و لم تحرم الاولى.
(ز) إذا أخرج الأولى حلّت الثانية في الحال، و قال بعض العامة: لا تحلّ أختها
[١] التذكرة: ج ٢، كتاب النكاح ص ٦٣٧ س ٢٠ قال: مسألة إذا وطء إحدى الأختين المملوكتين الى أن قال: و لو كاتب إحداهما حلّت له الأخرى، لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه إلخ.
[٢] القواعد: المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد ص ١٧ س ٩ قال: و في اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال.
[٣] الإيضاح: ج ٣ ص ٨٧ س ٧ قال: و الأقوى عندي انه لا بدّ من خروج الرقبة عن ملكه خروجا لازما، للنص.