المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٠ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد
..........
بها على أب الزاني و ابنه كالنكاح الصحيح؟ اختلف فيه الأصحاب، فأثبته الشيخ [١] و التقي [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن زهرة [٥] و اختار العلامة في المختلف [٦] و منعه المفيد [٧] و تلميذه [٨] و السيد [٩] و ابن إدريس [١٠] و الصدوق في المقنع [١١] و اختاره المصنف [١٢].
[١] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح، ص ٤٥٢ س ١١ قال: و إذا زنى الرجل بامرأة حرم على أبيه و ابنه العقد عليها إلخ.
[٢] الكافي: النكاح ص ٢٨٦ س ٢ قال: و أمّا المحرمات بالأسباب الى أن قال: و أمّ المزني بها قبل العقد.
[٣] المهذب: ج ٢ باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص ١٨٨ س ١١ قال: و إذا فجر رجل بامرأة حرم عليه العقد على أمّها.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤ س ٩ قال: و كل وطء لشبهة أو حرام ينشر تحريم المصاهرة.
[٥] لم أظهر عليه في الغنية، و في المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة ص ٥٧ س ١٧ قال في عداد من قال بالحرمة: و ابن زهرة.
[٦] المختلف: كتاب النكاح ص ٧٥ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و منع المفيد ثانيا: و المعتمد الأول.
[٧] المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص ٧٧ س ٢٠ قال: و لا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمّها أو ابنتها و لا يحرم ذلك عليه نكاح الام و البنت سواء كانت المسافحة قبل العقد أو بعده.
[٨] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١١ قال: فان زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمّها و لا بنتها.
[٩] الناصريات، المسألة التاسعة و الأربعون و المائة، قال: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة، الذي يذهب إليه أصحابنا انه من زنى بامرأة جاز له ان يتزوّج بأمّها و ابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
[١٠] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٩ س قال: و أمّا الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب لا ينشر تحريم المصاهرة إلخ.
[١١] المقنع: باب بدء النكاح ص ١٠٨ س ١٥ قال: فان زنى بأمّها فلا بأس أن يتزوّجها بعد أمّها و ابنتها و أختها إلخ.
[١٢] لا حظ عبارة النافع.