المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٢ - (الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد
(الثالث) أن يكون في الحولين،
و هو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح. (١)
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد،
فيحرم الصبيان يرتضعان
أنه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين، و روي أنه لا يحرم من الرضاع إلّا من ارتضع من ثدي واحد سنة [١]، و بالكل روايات، و أكثرها عددا و أصحّها طرقا روايات الوجهين الأولين.
و احتج ابن الجنيد بصحيحة على بن مهزيار [٢] و هي قابلة للتأويل، مع احتمال خروجها مخرج التقية.
و بالوجه الرابع رواية عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع حولين كاملين [٣].
قال الشيخ في حولين كاملين [٤].
و في رواية العلاء بن رزين: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [٥].
قال طاب ثراه: أن يكون في الحولين، و هو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح.
أقول: أمّا المرتضع فاعتبار الحولين فيه إجماعي إلّا من أبي على فإنه نشر الحرمة
[١] ليس في المقنع ما زاده بقوله (و به كان يفتي شيخنا) لا حظ المقنع: باب بدء النكاح، ص ١١١ ص ١ و لكنه موجود في المختلف: في الرضاع ص ٧٠ س ١٣ الى قوله (من ثدي واحد سنة).
[٢] المختلف: في الرضاع ص ٧١ س ٧ قال: احتج ابن الجنيد: ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح، و لفظ الحديث (عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من الرضاع، فكتب عليه السّلام قليله و كثيره حرام).
[٣] الفقيه: ج ٣ [١٤٦] باب الرضاع ص ٣٠٧ الحديث ١٥ و فيه (الّا ما كان حولين كاملين) كما نقله عن الشيخ أيضا.
[٤] الفقيه: ج ٣ [١٤٦] باب الرضاع ص ٣٠٧ الحديث ١٥ و فيه (الّا ما كان حولين كاملين) كما نقله عن الشيخ أيضا.
[٥] الاستبصار: ج ٣ [١٢٥] باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص ١٩٨ الحديث ٢٣.