المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤١ - الثاني الكمية
..........
(ب) أنه عشر رضعات ذهب اليه المفيد [١] و تلميذه [٢] و التقي [٣] و القاضي [٤] و الحسن [٥] و ابن إدريس في القول الآخر [٦] و نقله عن السيد [٧] و هو مذهب ابن حمزة [٨] و العلامة في المختلف [٩] و هو المعتمد.
(ج) أنه ما وقع عليه اسم رضعة واحدة، و هو ما ملأ بطن الصبيّ، أو بالوجور و هو قول أبي علي [١٠].
(د) قال الصدوق في المقنع: أنه لا يحرم من الرضاع إلّا خمسة عشر يوما و لياليهنّ، قال: و به كان يفتي شيخنا محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: روي
[١] المقنعة: باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص ٧٧ قال: و الذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات آه.
[٢] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١٥ قال: و المحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات إلخ.
[٣] الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٥ س ١٦ قال: و منها إلى أن قال: أو عشر رضعات متواليات إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ص ١٩٠ س ٤ قال: فإن لم يعلم ذلك اعتبر بعشر رضعات متواليات آه.
[٥] المختلف: في الرضاع ص ٧٠ س ٢ قال بعد نقل قول المفيد: و هو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.
[٦] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٥ س ٣٦ قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، الى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد المرتضى و خيرته إلخ.
[٧] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٥ س ٣٦ قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، الى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد المرتضى و خيرته إلخ.
[٨] الوسيلة: في بيان أحكام الرضاع ص ٣٠١ س ١٢ قال: أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريّا.
[٩] المختلف: في الرضاع ص ٧٠ س ١٥ قال: و الوجه التحريم بالعشر لوجوه إلخ.
[١٠] المختلف: في الرضاع ص ٧٠ س ١١ قال: و قال ابن الجنيد الى أن قال: الّا ان الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط الأمر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة و هو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور يحرم النكاح إلخ.