المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٠ - الثاني الكمية
و لو رضع خمس عشرة رضعة تنشر، و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة، و امتصاصها من الثدي، و أن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
(أ) أنه خمسة عشر رضعة، و هو اختيار الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] و كتابي الأخبار [٣] [٤] و اختاره ابن إدريس في أحد قوليه [٤] و به قال المصنف [٦] و العلامة في أكثر كتبه [٥].
[١] النهاية: باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص ٤٦١ س ٤ قال: و الّا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات إلى أن قال: أو كان أقل من خمس عشرة رضعة. فإنّ ذلك لا يحرّم و لا تأثير له.
[٢] المبسوط: ج ٥ كتاب الرضاع ص ٢٩٢ س ٤ قال: فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية، إلى قوله: انتشرت الحرمة إلخ.
[٣] التهذيب: ج ٧ [٢٧] باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ص ٣١٤ قال بعد نقل حديث ١١ و الذي أعتمده إلخ.
[٤] فإنه قدّس سرّه بعد ما أفتى في أوّل كتاب النكاح ص ٢٨٥ س ٣٦ و قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب:- قال في باب الرضاع ص ٢٩٣ س ٢١ ما لفظه: و الذي أفتى به و أعمل عليه الخمس عشر رضعة إلخ.
[٥] القواعد: كتاب النكاح ص ١٠ قال: الأوّل الكمية الى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، و في التحرير: كتاب النكاح ص ٥ قال: الثاني العدد الى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، و في التذكرة: كتاب النكاح ص ٦٢٠ قال: مسألة اختلف علماؤنا في العدد المقتضي للتحريم، فالمشهور ان المقتضي للتحريم خمس عشرة رضعة تامّة إلخ.
[٤] الاستبصار: ج ٣ [١٢٥] باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص ١٩٢ الحديث ١.
[٦] لا حظ عبارة النافع.