المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤ - (٤) و أن تكون المنفعة مقدرة بنفسها
(٤) و أن تكون المنفعة مقدّرة بنفسها،
كخياطة الثوب المعين، أو بالمدة المعيّنة كسكنى الدار و تملّك المنفعة بالعقد. و إذا مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يد المستأجر، استقرت الأجرة و لو لم ينتفع. (١)
و إذا عيّن جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر، و يضمن مع التعدّي. و لو
فالحاصل: أنّ هنا أربعة أقوال:
(أ) صحة هذا الشرط و العمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب اجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية و اختاره [١] و افتى به العلامة في المعتمد.
(ب) صحة هذا الشرط و العمل بموجبة ما لم يحط بالأجرة، فيجب القضاء بالصلح، قاله أبو علي [٣].
(ج) بطلان هذا الشرط و صحة العقد، فيجب الأجرة بكمالها، قاله ابن إدريس [٤].
(د) بطلانهما معا، فيجب اجرة المثل سواء أوصله في المعين أو غيره، و سواء أحاطت بالأجرة أو لا اختاره العلامة [٢] و فخر المحققين [٣] لعدم اليقين و الجزم في العقد. و هو مشكل لأنه اجتهاد في مقابلة النص.
قال طاب ثراه: و إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة و العين في يد المستأجر استقرت الأجرة و ان لم ينتفع.
أقول: هذا الكلام مجمل و يفتقر الى تفصيل و أشار إليه المصنف في الشرائع و لم
[١] النهاية: باب الإجارات، ص ٤٤٨ س ١٥ قال: و من اكترى من غيره دابّة على أن تحمل له متاعا الى ان قال: و لزمه اجرة المثل:
[٢] لم أعثر على هذا الفتوى منه قدّس سرّه و لا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في المطلب الثاني في العوض ج ٢ ص ٢٤٨ س ٢ قال: و لو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم إلخ و ارتضاه فخر المحققين و لم يعلق عليه شيئا.
[٣] لم أعثر على هذا الفتوى منه قدّس سرّه و لا حظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في المطلب الثاني في العوض ج ٢ ص ٢٤٨ س ٢ قال: و لو استاجر لحمل متاع الى مكان في وقت معلوم إلخ و ارتضاه فخر المحققين و لم يعلق عليه شيئا.
[٣] تقدما آنفا.
[٤] تقدما آنفا.