المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨ - كتاب الإجارة
..........
قبل أن يجفّ عرقه [١] و روى أبو سعيد الخدري و أبو هريرة عنه عليه السّلام: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره [١] و روى ابن عمر ان النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يوفه أجره، و رجل أعطاني صفقته ثمَّ غدر [٣].
و فعله الصحابة، فعليّ عليه السّلام آجر نفسه من يهودي ليستقي الماء كلّ دلو بتمرة و جمع التمرات و حمله إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٤].
و روى محمّد بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الإجارة؟
قال: صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، و قد آجر نفسه موسى بن عمران و اشترط فقال: ان شئت ثمانيا و إن عشرا، فانزل اللّه الآية [٥].
و التعرض للتكسب بالتجارة أفضل منها، روى محمّد بن عمرو بن أبي المقدام عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يتجر و إن هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب في تجارته، قال: لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتجر، فان من آجر نفسه فقد حظّر على نفسه الرزق [٦].
[١] سنن الكبرى للبيهقي: ج ٦ باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة و تكون الأجرة معلومة ص ١٢٠ س ٩ فعن أبي هريرة كما في المتن و لفظ ما عن أبي سعيد الخدري هكذا: نهى عن استئجار الأجير، يعني حتى يبين له أجره.
[١] سنن الكبرى للبيهقي: ج ٦ باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة و تكون الأجرة معلومة ص ١٢٠ س ٢٢.
[٣] صحيح البخاري: ج ٣ باب في الإجارة: باب ٤١ من منع أجر الأجير. و سنن ابن ماجه: ج ٢ كتاب الرهون [٤] باب أجر الاجراء الحديث ٢٤٤٢.
[٤] سنن ابن ماجه: ج ٢ كتاب الرهون [٦] باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة و يشترط جلدة الحديث ٢٤٤٦.
[٥] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص ٩٠ الحديث ٢.
[٦] الفروع: ج ٥ كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص ٩٠ الحديث ٣.