المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩ - كتاب الإجارة
و تنفسح بالتقابل، و لا تبطل بالبيع و لا بالعتق. و هل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، و قال المرتضى: لا تبطل، و هو أشبه. (١)
و أمّا الإجماع: فمن عامة المسلمين.
قال طاب ثراه: و هل تبطل بالموت؟ قال الشيخان: نعم، و قال المرتضى:
لا يبطل، و هو أشبه.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) البطلان بالموت من أيّهما اتفق قاله الشيخان [١] و سلار [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤].
(ب) عدم البطلان من أيّهما كان قاله السيد [٥] و ابن إدريس [٦] و التقى [٧] و هو ظاهر أبي علي [٨] و اختاره المصنف التهذيب [٩] و العلامة [١٠].
[١] المقنعة، باب الإجارات، ص ٩٨ س ٢٠ قال: و الموت يبطل الإجارة. و في النهاية، باب المزارعة و المساقاة ص ٤٤١ س ١٩ قال: و متى مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة و في باب الإجارة ص ٤٤٤ س ٤ قال: و الموت يبطل الإجارة على ما بيّناه.
[٢] المراسم، ذكر أحكام الإجارات ص ١٩٦ س ٦ قال: و لا يبطل الإجارة إلّا الموت.
[٣] المهذب: ج ١ كتاب الإجارة، ص ٥٠١ س ١٩ قال: و الموت يفسخ الإجارة.
[٤] الوسيلة، باب في بيان الإجارة ص ٢٦٧ س ١٠ قال: و تبطل الإجارة بموت كليهما و بموت أحدهما.
[٥] المختلف: كتاب الإجارة ص ٢ س ٣٠ قال: و قال أبو الصلاح لا يبطل الإجارة بالموت الى أن قال: و به قال ابن إدريس و نقله عن السيد المرتضى الى أن قال: و الوجه ما قال أبو الصلاح.
[٦] السرائر: باب المزارعة، ص ٢٦٧ س ١١ قال: و قال الأكثرون المحصّلون: لا يبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر و هو الذي يقوى في نفسي و افتي به.
[٧] الكافي: الإجارة، ص ٣٤٨ س ١٨ قال: و لا تبطل الإجارة بالموت إلخ.
[٨] المختلف: كتاب الإجارة ص ٢ س ٣٠ قال: و قال ابن الجنيد: و لو مات المستأجر قام ورثته إلخ.
[٩] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١٠] تقدم نقله آنفا.