المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣١ - (الثاني) في المبهمة
و لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها، صرف في البر، و قيل: يرجع ميراثا. (١)
بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية [١].
(ب) انه السدس، قاله الشيخ في الكتابين [٢] و به قال الفقيه [٣].
(ج) انه العشرة، و هو في رواية طلحة بن زيد عن الباقر عليه السّلام قال: من اوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة [٢]، و هو بتري.
قال طاب ثراه: و لو أوصى بوجوه، فنسي الوصي وجها، صرف في البرّ، و قيل:
يرجع ميراثا.
أقول: بالأول قال الشيخان [٥] و الصدوق [٦] و القاضي [٧] و اختاره المصنف [٨] و العلامة [٩] و بالثاني قال ابن إدريس و حكاه عن الشيخ في المسائل الحائريات [١٠].
[٢] المبسوط: ج ٤ كتاب الوصايا ص ٨ س ٣ قال: و إذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس، و في الخلاف، كتاب الوصايا، مسألة ٩.
[٣] المختلف: في الوصايا، ص ٥٣ س ٣٦ قال: و في المبسوط انه السدس، و به قال: علي بن بابويه.
[٥] المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص ١٠٢ س ٢٠ قال: فإن أوصى رجل الى رجل و جعلها أبوابا فنسي الوصي بابا الى أن قال: في وجوه البرّ و في النهاية: باب الوصية المبهمة، ص ٦١٣ س ١٦ قال: فإن أوصى بوصية و جعلها أبوابا الى أن قال: فليجعل ذلك السهم في وجوه البرّ.
[٦] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٧ س ١٠ قال: فإن أوصى بوصية و لم يحفظ الوصي الى أن قال:
فإنّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ.
[٧] لم أعثر عليه في المهذب و الجواهر، و لكن في المختلف: ص ٥٩ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ: و كذا قال ابن البراج الى ان قال بعد نقل قول ابن إدريس: و المعتمد الأول.
[٨] لم أعثر عليه في المهذب و الجواهر، و لكن في المختلف: ص ٥٩ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ: و كذا قال ابن البراج الى ان قال بعد نقل قول ابن إدريس: و المعتمد الأول.
[٩] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١٠] السرائر: باب شرائط الوصية، ص ٣٨٩ س ٦ قال: فإن أوصى الإنسان بوصية و جعلها أبوابا
[١] الفروع: ج ٧، باب من أوصى بسهم من ماله، ص ٤١ الحديث ١.
[٢] الاستبصار: ج ٤ [٨٠] باب من أوصى بسهم من ماله، ص ١٣٤ الحديث ٣.