المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٠ - (الثاني) في المبهمة
و لو اوصى بسهم كان ثمنا، (١) و لو كان بشيء كان سدسا.
و أبو علي [١] و ابن حمزة [٢] و القاضي [٣] و ابن إدريس [٤].
(ج) سبع الثلث، و هو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه [١] ذكرها الصدوق في كتابه.
قال طاب ثراه: و لو أوصى بسهم كان ثمنا.
أقول: لا خلاف في تفسير الشيء أنّه الدس. و في السهم ثلاثة أقوال:
(أ) الثمن، قاله المفيد [٦] و أبو علي [٧] و الصدوق [٨] و القاضي [٩] و سلار [١٠] و ابن إدريس [١١] و اختاره الشيخ في النهاية [١٢] و هو اختيار المصنف [١٣] و العلامة [١٤] لموثقة السكوني عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجل يوصي
[١] المختلف: في الوصايا، ص ٥٣ س ٢٤ قال بعد نقل قول المفيد: و كذا قال ابن الجنيد، و قال في س ٣٦ في الوصية بالسهم و قال المفيد: انه الثمن، و هو قول ابن الجنيد.
[٢] الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٨ س ٣ قال: و ان أوصى بجزء من ماله أو بسهم، كان الأوّل وصية بالسبع و الثاني بالثمن.
[٣] الجوامع الفقهية: جواهر الفقه، ص ٥٠٣ س ١٥ قال: و إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع، و إذا أوصى بسهم كان الثمن.
[٤] السرائر، باب الوصية المبهمة ص ٣٨٨ س ٣٥ قال: إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع الى قوله: و ان أوصى بسهم كان ذلك الثمن.
[٦] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[٧] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[٨] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[٩] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[١٠] قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
[١١] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٣ س ٥ قال: و ان أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة، و ان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة.
[١٢] تقدم نقله آنفا.
[١٣] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[١٤] المختلف: في الوصايا، ص ٥٣ س ٣٧ قال بعد نقل قول المفيد و الصدوق: و هو المعتمد.
[١] الاستبصار: ج ٤ [٧٩] باب من أوصى بجزء من ماله، ص ١٣٣ الحديث ٨ و في الفقيه: ج ٤ [١٠٠] باب الوصية بالشيء من المال و السهم و الجزء ص ١٥٢ الحديث ٥.