المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٣ - (الأول) في متعلق الوصية
..........
المصنف [١] و العلامة [٢].
و عدمه مذهب المفيد [٣] و تلميذه [٤] و ابن إدريس [٥]. و أطلق الحسن لزومها مع الإجازة، و لم يعين قبل الموت أو بعده [٦].
احتجّ الأوّلون بوجوه:
(أ) عموم قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» [٧].
(ب) انّ الردّ حق للورثة، فاذا رضوا بالوصية سقط حقهم، كما لو رضي المشتري بالعيب.
(ج) ان الأصل عدم اعتبار اجازة الوارث، لكون الوصي متصرّفا في ملكه، غايته انه منع الزيادة على الثلث إرفاقا بالوارث، فإذا رضي زال المانع.
(د) أنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي و الورثة، فهو له مع البرء، و لهم مع الموت، فان كان للموصي، فقد أوصى به، و ان كان لهم فقد أجازوه.
الجنيد، ثمَّ قال: و المعتمد قول الشيخ إلخ.
[١] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٢] المختلف: في الوصايا، ص ٥٢ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ: و افتى به أبو علي بن الجنيد، ثمَّ قال: و المعتمد قول الشيخ إلخ.
[٣] المقنعة: باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر ص ١٠١ س ٢٦ قال: فإن وصّى موص بالنصف الى ان قال: فان أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت.
[٤] المراسم: ذكر أحكام الوصية ص ٢٠٣ س ١٠ قال: فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة.
[٥] السرائر: باب الوصية، ص ٣٨٥ س ١٤ قال: فإذا أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها ردّها بعد الموت.
[٦] المختلف: في الوصايا، ص ٥٢ س ١٧ قال: و ابن أبي عقيل أطلق إلخ.
[٧] النساء: ١١.