عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٩٢ - الثاني لا بد من تجريد الصيغة المذكورة عن الشرط
أحدهما (عليهما السلام) «أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا و كل مملوك لها حر إن كلمت أختها أبدا، قال: تكلمها فليس هذا شيئا، إن هذا و شبهه من خطوات الشيطان».
و
صحيحة زرارة [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، لا يطلق إلا ما يملك، و لا يتصدق إلا بما يملك، و لا يعتق إلا بما يملك».
و
صحيحة علي بن جعفر [٢] كما في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر، و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء».
و
صحيحة سعد بن أبي خلف [٣] «قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي و أنه بلغها ذلك فخرجت عن منزلي و أبت أن ترجع إلى منزلي و بقيت في منزل أهلها، فقال لها: إن الذي بلغك باطل، و إن الذي أتاك لهذا عدو لك أراد أن يستفزك، فقالت: لا و الله لا يكون بيني و بينك شيء حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك و بصدقة مالك إن كنت قد اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك فأعادت اليمين، فقالت: قل كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة، و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوجها لهواي فيها، قال: ليس عليك فيما أحلفتك شيء».
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٨٩ ح ٦١، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٨ ب ١٤ ح ٦ و فيهما
«و لا يصدق».
[٢] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٧، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٧.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٤٢ ح ١٨، الوسائل ج ١٦ ص ١٧٢ ب ١٦ ح ٢.