عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٧٤ - السابعة في مبدأ المدة المضروبة للإيلاء
و
خبر أبي مريم [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان».
و
صحيحة الحلبي الأخرى [٢] قال: أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص به أربعة أشهر ثمَّ يؤخذ بعد الأربعة الأشهر» إلى أن قال: «فإن لم يف اجبر على الطلاق».
و
في الجعفريات [٣] بإسنادها المشهور عن علي (عليه السلام) «أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شيء عليه حتى تمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة الأشهر وقف، فإما أن يفيء أو يطلق مكانه، و إن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لها شيء».
و
في صحيحة بريد بن معاوية [٤] أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد الله (عليه السلام) «أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في أربعة أشهر و لا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت و رضيت فهو في حل و سعة، و إن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها و إما أن تطلق، و عزم الطلاق أن يخلي عنها» الحديث.
و أما ما تقدم في
خبر يونس بن يعقوب عن أبي مريم [٥] من قوله (عليه السلام) «قال: يوقف قبل الأربعة أشهر و بعدها»
فقد عرفت الجواب عنها من أنه يوقف لضرب المدة لا لإلزامه.
[١] التهذيب ج ٨ ص ٥ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١.
[٣] قرب الاسناد ص ١١٥، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٠ ب ٥ ح ١.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٦ ب ٢ ح ١.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٥ ح ١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٠ ب ٨ ح ٣.