عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٢١ - الرابعة لو شرط المعتق في عتقه على المملوك شرطا سائغا
فمن تلك الأخبار المشار إليها
موثقة زرارة [١] كما في الكافي و التهذيب و الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا كان للرجل مملوك فأعتقه و هو يعلم أن له مالا و لم يكن استثنى السيد حين أعتقه المال فهو للعبد».
و
صحيحة زرارة و حسنته [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) كما في الفقيه و الكافي «في رجل أعتق عبدا له و له مال، لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو للمعتق» و زاد في الفقيه «و قال في رجل باع مملوكا و له مال: إن علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، و إن لم يعلم البائع فالمال للبائع».
و
خبره [٣] «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق عبدا و للعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو له».
و
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم أن للعبد مالا فتوفي الذي أعتقه، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق العبد أو للعبد، قال: إذا أعتقه و هو يعلم أن له مالا فما له له و إن لم يعلم فماله لولد سيده».
و حيث كان مؤدى هذه الأخبار كما ترى و أنه لا يصير المال إذا كان معلوما للمولى إلا بالشرط عرفه طريقة الشرط ليصير ذلك المال له، فأمره أن يذكره
[١] الكافي ج ٦ ص ١٩٠ ح ٢، الفقيه ج ٣ ص ٦٩ ح ١٩، التهذيب ج ٨ ص ٢٢٣ ح ٣٧، الوسائل ج ١٦ ص ٣٣ ب ٢٤ ح ١ و ما في المصادر اختلاف يسير.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩٠ ح ٣، الفقيه ج ٣ ص ٦٩ ح ١٨ و فيه
«عبدا له مال لمن مال العبد؟- قال: ان علم مولاه»
، الوسائل ج ١٦ ص ٣٤ ب ٢٤ ح ٢ و ٣.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٣ ح ٣٦ و فيه
«أعتق عبدا له»
، الوسائل ج ١٦ ص ٣٤ ب ٢٤ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٢٣ ح ٣٨، الوسائل ج ١٦ ص ٣٥ ب ٢٤ ح ٦ و فيهما
«أن له مالا- أ يكون».