عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٩ - الثالثة في شرائط المعتق
و
خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لا عتق إلا بعد ملك».
و
خبر الحسين بن علوان [٢] كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) «أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتق إلا ما يملك.
و قال علي (عليه السلام): و لو وضع يده على رأسها».
و
خبره الآخر [٣] أيضا كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) «قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح و لا عتق إلا من بعد ملك».
و
صحيحة علي بن جعفر [٤] كما في كتاب الرسائل له عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء».
و
صحيحة الحلبي [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الفقيه «أنه سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها ما دامت أم عاشت أمي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح و لا عتق إلا بعد ملك».
و مثلها مرسلة المقنع [٦] عن النبي (صلى الله عليه و آله).
و
صحيحة محمد بن قيس [٧] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن رجل قال:
إن تزوجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب
[١] الكافي ج ٦ ص ١٧٩ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ٨ ب ٥ ح ٢.
[٢] قرب الاسناد ص ٤٢ و فيه
«و لا عتاق»
، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٥ و فيهما
«لمن لا يملك».
[٣] قرب الاسناد ص ١١٣، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٦.
[٤] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٧، الوسائل ج ١٦ ص ٩ ب ٥ ح ٧.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
[٦] المقنع ص ٣٨، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٦ ب ١٢ ح ١.
[٧] الكافي ج ٦ ص ٦٣ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨٧ ب ١٢ ح ٢ و فيهما اختلاف يسير.