عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٧ - الثالث لو ظاهر من امرأة واحدة مرارا متعددة
ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، قال: قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة».
و
صحيحة الحلبي [١] كما في الفقيه و الكافي و التهذيب «قال: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات» الحديث.
و
صحيحة جميل [٢] عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) «في من ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة، قال: عليه خمسة عشرة كفارة».
و
صحيحة محمد بن مسلم [٣] الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر ((عليه السلام)) «قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال ((عليه السلام)): عليه لكل مرة كفارة».
و خبر محمد بن مسلم [٤] كما في الفقيه نحوه.
و موثقة أبي بصير [٥] بل صحيحته كما في التهذيب عن أبي عبد الله ((عليه السلام)).
و مثله
خبر أبي الجارود زياد بن المنذر [٦] «قال: سأل أبو الورد أبا جعفر ((عليه السلام)) و أنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال ((عليه السلام)): يطيق لكل مرة عتق نسمة، قال: فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟
قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما».
و في المبسوط: إن والى و نوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة، و إن
[١] الكافي ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٤، التهذيب ج ٨ ص ١٨ ح ٣٤، الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٣ ب ١٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ح ٤٤ و فيه «عن رجل عن أبى عبد الله»، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٣ ب ١٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ج ٤٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٤ ب ١٣ ح ٤ و فيهما «أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة».
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ ح ٩ و فيه «فقال: قال على (عليه السلام): مكان» كل مرة كفارة.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ح ٤٦ مع اختلاف يسير.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ٢٢ ح ٤٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٤ ب ١٣ ح ٥.