عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٣١ - تتمة
أن لي جارية كنت أطأها، فوطئتها يوما فخرجت إلى حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلاما لي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر، فولدت جارية، قال: فقال لي (عليه السلام): لا ينبغي لك أن تقر بها و لا تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثمَّ أوص لها عند موتك من مالك يجعل الله عز و جل لها مخرجا».
و مثلها خبر حريز [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و مرسلة آدم بن إسحاق [٢] عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل.
و في معنى هذه أخبار أخر قد تقدمت في أحكام الأولاد إلا أنها ضعيفة الأسناد.
و احتج من أثبت الفراش بالوطء بأخبار عامية تركنا التعرض لها لعدم الفائدة في نقلها، و ب
رواية سعيد بن يسار [٣] «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و لقد عزل عنها، ما تقول في الولد؟ قال: أرى لا يباع هذا الولد يا سعيد. قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أ تتهمها؟ فقلت:
أما تهمة ظاهرة فلا، فقال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شيء ظاهر فلا، فقال:
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟».
و ب
صحيحته [٤] أيضا «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق، فقال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد».
و
صحيحة سعيد الأعرج [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن رجلين
[١] التهذيب ج ٨ ص ١٨٢ ح ٥٩، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٥ ب ٥٦ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٨٠ ح ٥٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٥ ب ٥٦ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٨١ ح ٥٨، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٦ ب ٥٦ ح ٥ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ١٨١ ح ٥٧، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٥ ب ٥٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٦٩ ح ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦٨ ب ٥٨ ح ٤.