العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - الفاسي، محمد بن أحمد - الصفحة ٥٨ - داود بن خالد الليثى، أبو سليمان المدنى، و يقال المكى العطار
و روى له النسائى حديثا واحدا. و هو حديث أبى هريرة- رضى اللّه عنه: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» [١].
و قال الحافظ بن حجر صاحبنا فى ترجمته، قلت: و قال فيه ابن حبان: من أهل المدينة، سكن مكة. و قال عثمان الدارمى: قلت لابن معين: فداود العطار؟ قال: لا أعرفه. انتهى.
و لا يقال: أراد ابن معين- داود بن عبد الرحمن العطار الآتى ذكره؛ لأن داود بن عبد الرحمن العطار معروف، و لا يقول فيه يحيى بن معين: لا أعرفه. و قد جعل ابن عدى ترجمة داود بن خالد الليثى هذا، و داود بن خالد بن دينار المدينى واحدة، على ما ذكر المزّى فى التهذيب؛ لأنه ترجم ابن دينار أولا، ثم ترجم الليثى. و قال فى ترجمة الليثى:
ذكره البخارى، و أبو حاتم، و ابن حبان، و غير واحد، مفردا عن الأول. و ذكرهما أبو أحمد ابن عدى فى ترجمة واحدة، و قول من جعلهما اثنتين أولى بالصواب، و اللّه أعلم. انتهى.
و لعل سبب جعلهما واحدا، اتفاقهما فى الاسم و اسم الأب، و فى كونهما مدنيين، و لكن يتميز غير الليثى بزيادة «دينار» فى نسبه، و بشيوخه و الرواة عنه، فإنهم غير شيوخ
[١] أخرجه النسائى فى الكبرى، باب التغليظ فى الحكم (٥٨٩١) من طريق: محمد بن عبد الرحمن أبو يحيى البغدادى يعرف بصاعقة، عن معلى بن منصور، حدثنا داود بن خالد سمع المقبرى يحدث عن أبى هريرة يحدث عن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين».
و أخرجه الترمذى فى سننه (١٣٢٥) من طريق: نصر بن على الجهضمى، حدثنا الفضيل ابن سليمان، عن عمرو بن أبى عمرو، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «من ولى القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين». قال أبو عيسى:
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، و قد روى أيضا من غير هذا الوجه عن أبى هريرة عن النبى (صلى اللّه عليه و سلم).
و أخرجه أبو داود فى سننه (٣٥٧١) من طريق: نصر بن على، أخبرنا فضيل بن سليمان، حدثنا عمرو بن أبى عمرو، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين».
و أخرجه ابن ماجة فى سننه (٢٣٠٨) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا معلى بن منصور، عن عبد اللّه بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن المقبرى، عن أبى هريرة، عن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين».
و أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (٧١٠٥) من طريق: صفوان بن عيسى، أخبرنا عبد اللّه ابن سعيد بن أبى هند، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين».