الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٧ - أحكام الاستمتاع بالنساء في الإحرام
و لو أمنى بنظره الى غير أهله ف عليه بدنة ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا وفاقا للأكثر، و في المسألة أقوال أخر، و ما ذكرناه أحوطها.
و المرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف، و قيل: ينزل ذلك على الترتيب، فتجب البدنة على القادر عليها، فان عجز عنها فالبقرة، و ان عجز عنها فالشاة.
و إطلاق المتن و غيره يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الأمناء أم لا، كان النظر بشهوة أم بدونها.
و ربما قيد بما إذا لم يقصد به الأمناء و لا كان من عادته ذلك، و الا فكالمستمني و فيه نظر، فالإطلاق أظهر. و إذا عجز عن الشاة فالظاهر لزوم الصوم ثلاثة أيام.
و لو نظر الى امرأته لم يلزمه شيء و ان أمتي الا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة وفاقا للأكثر، و في ظاهر كلام جماعة الإجماع حاكين له عن المنتهى [١].
و لو مسها بشهوة ف عليه شاة مطلقا أمنى أو لم يمن وفاقا للأكثر، خلافا للحلي فخص الشاة بما إذا لم يمن، و أوجب البدنة مع الأمناء.
و هو أحوط، و ان كان الأول أظهر.
و لو قبلها بشهوة كان عليه جزور و ان لم ينزل، وفاقا للأكثر للنص [٢]، خلافا لجماعة فيشترط الانزال كما في ظاهر الحسن [٣]، و الأول أرجح. و ان قبلها بغير شهوة فشاة مطلقا.
[١] منتهى المطلب ٢- ٨١٠.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٢٧٦، ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٢٧٧، ح ٤.