الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٥ - أحكام الإحرام
منها و كل ما يعجز عنه يتولاه الولي.
و لو فعل ما يوجب الكفارة على المكلف لو فعله ضمن عنه إذا كان مما يوجبها عمدا و سهوا لا مطلقا على الأقوى، و ان كان الإطلاق أحوط و أولى، و يجب على الولي في حج التمتع الهدي في ماله، كما ذكره جماعة و ربما يفهم من المعتبرة [١].
و لو كان مميزا جاز للولي إلزامه بالصوم عن الهدي فلا يلزمه أن يذبح عنه و لو عجز الصبي عن الصوم صام الولي عنه وجوبا، و صومه عنه مطلقا حتى مع تمكن الصبي أحوط.
الثالثة: لو اشترط في إحرامه بأن يحله حيث حبسه عند عروض مانع من حصر أو صد ثم حصل المانع تحلل ان شاء بلا خلاف.
و لا يسقط عنه هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور و هو الممنوع بالمرض من غير تربص الى بلوغ الهدي محله، وفاقا للشيخ و جماعة، خلافا لآخرين ففائدته سقوطه أيضا، و منهم المرتضى و الحلي مدعيين عليه الإجماع، و هو أقوى و ان كان الأول أحوط و أولى.
و لا يسقط عنه الحج لو كان واجبا مستقرا في الذمة، بلا خلاف الا من التهذيب [٢] و قد رجع عنه. و ما اختاره المصنف من الفائدة في المحصور قد اختارها في المصدود أيضا، كما يأتي- إن شاء اللّٰه- في بحثه، فلا وجه لتخصيصه بالذكر.
و قد يوجه بأن المراد أنه لا يحتاج الى التربص حتى يذبح الهدي في موضع الصد، و لا بأس به.
[١] وسائل الشيعة ٨- ٢٠٧ ح ٢.
[٢] تهذيب الاحكام ٥- ٨٠.