الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - أحكام الركوع
و لو كان السجود في آخرها قام و قرأ «الحمد» استحبابا، ليركع عن قراءة و قيل: بالوجوب و هو أحوط، و ظاهر النص [١] و الفتوى اعادة الحمد خاصة. و قيل: و سورة أو آية، و لم نعرف له مستندا، و ان كان أحوط.
أحكام الركوع:
الخامس: الركوع، و هو واجب في كل ركعة من الفرائض و النوافل مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ك الكسوف و الخسوف و الزلزلة فيجب في كل ركعة منها خمس مرات.
و هو مع ذلك ركن في الصلاة تبطل بتركه فيها مطلقا، و لو في الأخيرتين من الرباعية سهوا، و كذا بزيادته إجماعا.
و الواجب فيه خمسة أمور: الأول الانحناء بقدر ما يمكن أن تصل معه كفاه على الأحوط، أو رءوس أصابعه على الأظهر إلى ركبتيه و ان لم يجب وضعهما عليهما. و يشترط فيه قصد الركوع، فلو انحنى لا له ثم ركع بقصده، لم يكن زاد ركوعا على الأقوى.
و لو عجز عن الانحناء الواجب اقتصر على الممكن منه و الا يتمكن منه أصلا و لو بالاعتماد على شيء أومأ برأسه إن أمكن و الا فبعينيه.
و الطمأنينة [٢] أي السكون حتى يرجع كل عضو مستقرة بقدر الذكر الواجب، و هو تسبيحة واحدة كبيرة و صورتها: سبحان ربي العظيم و بحمده، أو سبحان اللّٰه ثلاثا و هي الصغرى، هذا مع الاختيار.
و مع الضرورة لضيق الوقت و نحوه تجزئ الواحدة الصغرى
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٧٧، ب ٣٧.
[٢] في بعض نسخ «خ» و الثاني الطمأنينة.