الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٨ - (القول في السعي )
بها قياس، و لا إجماع مركبا يوجب التعدية، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما عن بعض، فالقول الثاني في الرجل و الأول فيها و هو أحوط. و أحوط منه القول الأول، و ان كان الثاني أظهر و بين المتأخرين أشهر.
و عليه فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى [١] فيجب عليه طواف واحد، الا أن ينوي عند النذر أن لا يطوف الا على هذه الهيئة، فيبطل رأسا أو الطواف رأسا وجهان، و الأول أحوط و ان كان في تعينه نظر.
(القول في السعي:)
القول في السعي: و النظر في مقدمته، و كيفيته، و أحكامه:
أما المقدمة: فمندوبات عشرة: الطهارة من الاحداث، بلا خلاف الا من العماني فأوجبها، و هو نادر بل على خلافه الإجماع، كما في ظاهر المنتهى [٢].
و من الأخباث كما في كلام جماعة، قيل: للتعظيم.
و استلام الحجر و تقبيله مع الإمكان، و الإشارة اليه مع العدم، إذا أراد الخروج للسعي.
و الشرب من زمزم بعد إتيانه.
و الاغتسال بل الصب على الرأس و الجسد من الدلو المقابل للحجر إن أمكن و الا فمن غيره، و يقول عند الشرب و الصب: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كل داء و سقم.
و الخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر على سكينة و وقار.
و صعود الصفا الى حيث يرى الكعبة من بابه و الوقوف عليه بقدر
[١] منتهى المطلب ٢- ٧٠٢.
[٢] منتهى المطلب ٢- ٧٠٣.